العلامة الحلي

471

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيما يتعلّق بما لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا من ضيعة له ولم يتّفق من يرغب بذلك أو قصرت الضيعة عن العشرين 336 فيما يتعلّق بما لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه وعيّن القدر أو لم يعيّنه 336 فيما روي عن الباقر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له : اشتر منها نسمة فأعتقها عنّي وحجّ عنّي بالباقي 337 الحجّ يؤدّى عن الميّت إن كان فرضا وإن لم يوص 337 فيما لو عرف مستودع المال أنّ الورثة لا يحجّون عن الميّت جاز له أن يقتطع من الوداعة بقدر أجرة الحجّ من أقرب الأماكن 337 فيما لو قال : حجّوا عنّي ولم يعيّن النائب فللوارث أن يحجّ بنفسه وبغيره 337 البحث الثالث : في الوصيّة بالصدقة وغيرها فيما إذا أوصى بالصدقة حمل على الندب إلّا أن يقول : إنّها واجبة فكان كالإقرار 338 فيما إذا عيّن الموصي مقدار الوصيّة والموصى له اتّبع ما عيّنه وإن أطلقهما اكتفي بأقلّ ما يتموّل ويتصدّق به على من كان فقيرا 338 هل يكفي - في الفرض المزبور - إخراج الوصيّة في بناء القناطر أو عمارة المساجد ونحوهما ؟ 338 حكم ما لو أوصى في سبيل اللّه وبيان المراد منه 338 فيما لو أوصى بالزكاة الواجبة وجب دفعها 339 فيما إذا لم يوص وعلم أنّ الميّت لم يخرج الزكاة وجب إخراجها عنه 339 فيما لو تبرّع أجنبيّ بأداء الزكاة عن الميّت جاز 340 فيما لو أوصى بالخمس الواجب وجب إخراجه من صلب المال وإن لم يكن واجبا أخرج من الثّلث 340 فيما لو أوصى بالصدقة المندوبة أخرجت من الثّلث 340